القدس | نشرت المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية، بحثا محكّماً للباحث وعضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة القدس أ. عمر عريقات.
وتلخص البحث حول أن العالم شهد تطوراً كبيراً وملحوظاً، خاصة في مجال التجارة الالكترونية، مما استدعى تدخل المشرع المحلي والعالمي لإصدار قوانين تنظم عملية التجارة الالكترونية .
ومن مظاهر التجارة الالكترونية، التوقيع الالكتروني كأحد وسائل توثيق التجارة الالكترونية ، وكأحد طرق الاثبات المستخدمة في التجارة الالكترونية وخاصة معاملات البنوك .
وتبرز أهمية الدراسة في أن المشرع الفلسطيني لم ينظم التوقيع الالكتروني سواء في قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لعام 2001 ، أو في مشروع قانون المبادلات في التجارة الالكتروني الفلسطنيني .
وألقى الباحث الضوء على ماهية التوقيع الالكتروني وأنواعه وأشكاله وصوره، ومدى أثر التطور التكنولوجي على التوقيع الالكتروني ، كذلك تطرق الباحث إلى مجالات استخدام التوقيع الالكتروني وأهمها لدى المصارف والبنوك .
و درس الباحث في المبحث الثاني من هذه الدراسة وعلى سبيل المقارنة حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات في بعض القوانين المحلية والعربية والعالمية، وخاصة قانون التوقيع الالكتروني النموذجي الصادر عن الامم المتحدة (الاونستيرال ) .
وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عده نتائج، كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني لم يتطرق إلى التوقيع الالكتروني ومدى قوته في الاثبات ، بل اكتفى بقانون البينات بمادة يتمية عامة عن السند الالكتروني .
وفي خام هذه الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات، كان أهمها اصدار قانون خاص بالتوقيع الالكتروني بما يتناسب وطبيعته واستخدامه والتطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في هذه الأيام ، أو اضافة مواد تتحدث عن التعريف الالكتروني وحجيته في الاثبات، كما أوصى الباحث باعطاء التوقيع الالكتروني نفس الحجية الممنوحة للتوقيع اليدوي.