نظام الانضباط الطلابي في جامعة القدس
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام الانضباط الطلابي في جامعة القدس) ويعمل به اعتباراً من تاريخ اقراره من مجلس الامناء .
المادة (2): تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في قيود الجامعة .
المادة (3): تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وهي :-
-
مخالفة قانون الجامعة او اي بند من بنوده و/او الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة .
-
كل فعل او قول او اشاره يمس الشرف او الكرامه او يتنافى وحسن السير والسلوك او يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها داخل الجامعة او خارجها
-
استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض او الاهداف التي اعدت لها
-
عدم الحصول على اذن مسبق من الشؤون والخدمات الطلابية لاستعمال مرافق الجامعة .
-
سرقة او محاولة سرقة ممتلكات الجامعة او اتلافها
-
اية اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي العاملين او الطلبة او المتواجدين فيها .
-
الدعوة الى الامتناع و/او الامتناع غير المشروع عن حضور المحاضرات اوالامتحانات او المختبرات او الدروس العملية او الانشطة الجامعية المقررة.
-
الاخلال بالنظام العام داخل الحرم الجامعي .
-
الشروع في تزوير وثائق الجامعة او تزويرها او استعمالها وهي مزورة في اية اغراض .
-
الغش او محاولة الغش في الامتحان او الاخلال بالنظام خلال انعقاد الامتحان او الاخلال بالهدوء الواجب توفره فيه .
-
اية مخالفة اخرى لم ترد في هذه المادة وترى الشؤون والخدمات الطلابية ضرورة تحويلها الى لجنة نظام الانضباط الطلابي .
المادة (4): تشمل العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الطالب ما يلي :-
-
الانذار بمستوياته الثلاث : الاول , الثاني والنهائي .
-
الغرامة بما يساوي مثلي قيمة الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب او تسبب في اتلافها .
-
الحرمان لمدة محدودة من استعمال المرفق او الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من مرافق الجامعة .
-
ايقاف الاستفادة من الاعفاءات و/او القروض المعمول به في الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر .
-
الغاء التسجيل للمساق الذي وقعت فيه المخالفة
-
الفصل المؤقت من الجامعة لمدة محددة , وتنسبها لجنة النظام ذات العلاقة ادناها فصل واحد ويحق للجنة التوصية بالفصل النهائي من الجامعة .
-
بطلان قرار منح الشهادة الجامعية للطالب اذا تبين وقوع عملية غير مشروعة ادت الى منحها اياها
المادة (5): يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة (6): تشكل الجامعة لجنة لاغراض ضبط النظام بموجب هذه التعليمات على النحو التالي :
-
لجنة النظام المركزية وتشكل من رئيس الجامعة مع بداية العام الدراسي ولمدة سنة واحدة وتكون مهمتها تنفيذ هذا النظام .
-
يؤلف عميد كل كلية , بالتنسيق مع الشؤون والخدمات الطلابية لجنة نظام فرعية في كليته من خمسة اعضاء احدهم من الشؤون والخدمات الطلابية , مع تحديد رئيس لها مدتها سنه واحدة تقوم بالمهام التالية .
-
التحقيق في مخالفات الطلاب التي يحيلها اليها عميد الكلية او عمادة شؤون الطلبة .
-
توقيع العقوبات المنصوص عليها (4) اعلاه من 1 الى 5 , حيث لزم .
-
رفع المخالفات بعد التحقيق فيها والتي تستوجب عقوبات اعلى , الى لجنة النظام المركزية للبت فيها .
المادة (7) : القرارات التي تصدر عن لجنة النظام الفرعية قابلة للاستئناف لدى لجنة النظام المركزية والقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية قابلة للاستئناف لدى مجلس الجامعة على ان يقدم الاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ اعلان القرار وفي جميع الحالات يكون قرار مجلس الجامعة نهائي غير قابل للطعن .
المادة (8) : ترسل نسخ من قرارات اللجان الى الشؤون والخدمات الطلابية والى دائرة التسجيل وتحفظ في ملف الطالب وتبلغ الجهة ذات العلاقة بالقرار الذي توصلت اليه اللجنة.
المادة (9) : تطبق التعليمات الخاصة بالغش في الامتحانات كما وردت في المادة 9 ح , من بند الامتحانات في النظام الاكاديمي او اي تعديلات تطرا عليه .
المادة (10) : اذا انتهت المدة المحددة للجنة النظام المركزية او الفرعية تستمر في ممارسة صلاحيتها الى ان تشكل لجنة جديدة وتحل محلها .
المادة (11) : يتولى عميد الكلية صلاحيات لجنة النظام الفرعية في كليته في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الكلية مما يستدعي البت السريع و تبلغ اللجنة المركزية بذلك . وفي حالة استحالة تولي العميد هذه المسؤولية يقوم بها نائب الرئيس للشؤون والخدمات الطلابية .
المادة (12) : يبت مجلس الجامعة في اي اختلاف على تفسير اي بند من بنود هذا النظام .