تعليمات التأمين الصحي لطلبة الجامعة
-
يجب على المريض أن يكون طالباً في الجامعة وأن يكون قد سدد رسوم التأمين الصحي المستحقة عليه والذي تقره الجامعة في بداية العام الدراسي.
-
على المريض أن يدفع 25% من ثمن كل وصفة طبية و 40% من فاتورة المستشفى على أن لا يزيد التزام الجامعة عن 300 دينارا سنوياً.
-
لا تدفع الجامعة تكاليف المرافقين في المستشفى وأجرة نقل المريض وسيارة الإسعاف.
-
لا تعترف الجامعة بأية وصفة طبية إلا إذا صدرت عن طبيب الجامعة أو المرافق الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
-
لا يحق للمريض العلاج بالمستشفى إلا بتحويل من الطبيب المعالج المعتمد لدى الجامعة.
-
تقتصر معالجة الأسنان على كشفية الطبيب وثمن الأدوية.
-
تتكفل الجامعة بتكاليف علاج العيون والآذن دون الالتزام بدفع ثمن أية أجهزة صناعية قد يصفها الطبيب كعلاج.
-
لا يجوز للمؤمنين العلاج في المستشفيات على نفقة الجامعة إلا بعد مرور شهر واحد من تاريخ اشتراكهم بالتأمين الصحي.
-
تكون المعالجات الطبية والإقامة في المستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة لدى الأطباء والمرافق الطبية المعتمدة من الجامعة فقط ويجب على المؤمن التقيد بالتعليمات الموضوعة من قبل الجامعة.
-
يستثنى من هذا التأمين الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وهبوط الكلى وأمراض القلب واستئصال اللوزتين وانحراف الأنف والصور الطبقية والملونة وفحص الأنسجة والسرطان وعمليات التجميل والأمراض المزمنة و الجلدية والجنسية والتناسلية والعقلية والنفسية والخلقية والعلل والعاهات البدنية والولادة والإصابات الناتجة عن ممارسة هوايات الرياضة وحوادث السير والأمراض الناتجة عنها وكافة العمليات التي كان المؤمن بحاجة لإجرائها قبل التأمين.
-
لا يجوز الاستفادة من تأمينين لنفس المرض.
-
يلغى التأمين فوراً إذا أسيء استعماله.
-
الطالب مؤمن صحيا خلال فترة دوامه في الجامعة ويدفع الطالب اشتراك التأمين الصحي في بداية كل فصل ويتوقف التأمين أثناء العطل التي تزيد مدتها على أسبوعين باستثناء استمرارية العلاج .